الأرشيف

ضبط لص السيارات فى القاهرة.. ويعترف: أسرقها بكسر الزجاج

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مدير مبيعات بإحدى الشركات ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه عقب قيامه بركن السيارة “ملكه” بدائرة القسم ، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفى وسرقة مبلغ مالى من داخلها ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، وفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة الأجرة ” تاكسى” المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، تبين أنها ( لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن السيارة حيازة (شخصان “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الجيزة) .. بإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المُشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب ” التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج”، وبإرشادهما تم استعادة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتبين إنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

– على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

المصدر

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment